منح بطاقة المستثمر أو تجديدها / فئة (أ)
Actionsمنح بطاقة المستثمر أو تجديدها / فئة (أ)
وقت إنجاز الخدمة
10 أيام عمل.
المكان
هيئة الاستثمار / مديرية خدمات المستثمرين.
الرسوم المتوقعة
- منح البطاقة: 100 دينار+ 16% ضريبة المبيعات. - تجديد البطاقة: 100دينار + 16% ضريبة المبيعات.
- الوصف
- الإجراءات
- الوثائق
- المستفيدين
- ملفات
- ذات صلة
شروط الحصول على الخدمة
• أن لا تقل حصص مقدم الطلب في رأس المال المسجل في الشركة /أو مجموعة الشركات التي يمتلك حصص فيها عن (150) ألف دينار أردني. • أن يوفر المشروع / مجموعة المشاريع التي يمتلك فيه المستثمر رأس مال مسجل ما لا يقل عن (40) فرصة عمل دائمة وذات قيمة مضافة للأردنيين مثبتة من خلال كشف الضمان الاجتماعي. • أن يكون الاستثمار قد بدأ في مرحلة التشغيل أو الإنتاج.ملاحظات
لا يوجد
المؤسسات الشريكة:
• مديرية الأمن العام لإعطاء الموافقة الأمنية.الإجراءات
- يقوم المستثمر أو من يفوضه من موظفي الشركة بتقديم الطلب مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة لموظف قسم بطاقة المستثمر/ مديرية خدمات المستثمرين.
- يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتدقيق الطلب والتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة والشروط، وفي حال انطباقها يقوم الموظف بتحديد الرسوم وتوجيه المستثمر لدفع الرسوم.
- يقوم المستثمر بدفع الرسوم لدى المحاسب.
- يقوم المستثمر بمراجعة موظف الديوان والحصول على رقم وارد للمعاملة ويقوم موظف الديوان بأرشفة الطلب إلكترونياً مبيناً عليه استيفاء الرسوم.
- يقوم المستثمر بإرجاع الطلب إلى موظف قسم بطاقة المستثمر ليتم مخاطبة مديرية الأمن العام/إدارة الأمن الوقائي/ وحدة أمن وحماية المستثمر للحصول على الموافقة الأمنية.
- في حال صدور عدم الموافقة، يتم ابلاغ المستثمر بالرد هاتفياً.
- في حال كان الرد بالتريث، تبقى المعاملة بمديرية الأمن العام لحين صدور قرار بشأنها بالموافقة أو عدمها وتبليغ المستثمر هاتفياً بذلك.
- في حال صدور الموافقة، يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بإعداد مذكرة تضمن واقع الحال وتحويل المعاملة إلى مدير مديرية خدمات المستثمرين.
- يقوم مدير مديرية خدمات المستثمرين بإدراج المعاملة على جدول أعمال لجنة بطاقة المستثمر.
- تقوم اللجنة بالاجتماع والتنسيب بالقرار إلى رئيس هيئة الاستثمار.
- يقوم رئيس الهيئة بالمصادقة على القرار أو عدم المصادقة عليه ويتم تحويل المعاملة إلى مديرية خدمات المستثمرين.
- في حال عدم المصادقة على القرار، يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتبليغ المستثمر هاتفياً بالرد بعدم الموافقة.
- في حال المصادقة على القرار، يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتحويل المعاملة إلى موظف طباعة البطاقات لطباعة البطاقة.
- يقوم موظف قسم بطاقة المستثمر بتبليغ المستثمر بموعد استلام البطاقة.
* في حالة التجديد، وعند استلام البطاقة يجب أن يتم تسليم البطاقة منتهية المدة إلى موظف قسم بطاقة المستثمر أو نسخة من بلاغ مركز أمني في حال فقدان البطاقة.
الوثائق المطلوبة
- كتاب تفويض رسمي من الشركة في حال تفويض أحد الموظفين لاستلام البطاقة بدلاً من المستثمر.
- شهادة حديثة لآخر سنة عن تسجيل الشركة.
- كشف حديث لآخر شهر مصدق أصوليًا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يبين فيه عدد العمالة الأردنية. وفي حال كانت الشركة بمرحلة الانشاء يتم تقديم تعهد شرط العمالة.
- رخصة مهن سارية المفعول أو اذن أشغال.
- صورة عن جواز السفر ساري المفعول لغير الأردنيين أو هوية الأحوال المدنية للأردنيين.
- صورة شخصية عدد (2).
- رقم حساب الشركة واسم البنك والفرع.
- كتاب من الشركة بخصم البطاقة من الرصيد المستحق للشركة.
في حال تعدد المساهمين، كتاب من الشركة يفوض فيه مستثمر معين لمنحه البطاقة.
الأشخاص المستفيدين من الخدمة
• كافة المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصاديةخدمات ذات صلة
لا يوجد خدمات ذات صلة.هل كانت المعلومات مفيدة؟
محتويات مكملة
- ${title}${badge}
${loading}